أحمد بن عبد الرزاق الدويش

291

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4306 ) س 4 : بيع الدجاج حي في الميزان ، وبيع الخل وفيه 6 % كحول ما حكم الدين فيها ؟ ج 4 : أولا : يجوز شراء الدجاج في الميزان ؛ هذا هو الأصل ، ولا نعلم دليلا يخالفه . ثانيا : ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 1 ) فإذا كان هذا الخل يسكر كثيره فقليله حرام ، وحكمه حكم الخمر ، وإذا كان لا يسكر كثيره ، بحيث إن نسبة الكحول تكون في غير الكحول فلا يظهر لها أثر ، فلا مانع من بيعه وشرائه وشربه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز

--> ( 1 ) صحيح مسلم السلام ( 2167 ) , سنن الترمذي الاستئذان والآداب ( 2700 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 2 / 346 ) .